السلطة التشريعية

السلطة التشريعية

بدأت الحياة التشريعية في بواكير عمر الدولة الأردنية من خلال المجالس التشريعية، وارتبط تأسيس أول مجلس تشريعي في إمارة شرق الأردن بصدور القانون الأساسي سنة 1928، والذي حدّد شكل السلطة التشريعية بأعضاء منتخبيـن على مرحلتين، بالإضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي آنذاك الـذي كان يُشكّله الأمير.

وشهدت البلاد إجراء أول انتخابات للمجلس التشريعي مطلع عام 1929، بعد أن صدر أول قانون انتخابي سنتذاك، وقد ضمّ المجلس حينها 22 عضواً بينهم 6 أعضاء معينون، واستمرت المجالس التشريعية الخمسة على ذلك النظام الانتخابي حتى عام 1947م. 

عايشت المجالس التشريعية التي انبثقت برؤية هاشميّة حكيمة مراحل مهمة ومفصلية من عمر الدولة الأردنية، وساهمت في رفعة الوطن وإرساء قواعده، حتى عبرت بالأردن إلى فجر الاستقلال العام 1946م، ففي 22 آذار عام 1946 وُقّعت معاهدة الصداقة والتحالف الأردنية البريطانية التي تم بموجبها إلغاء الانتداب والاعتراف باستقلال شرقي الأردن استقلالاً شاملاً كدولة مستقلة ذات سيادة تقوم على أساس النظام الملكي النيابي، تبعها الإعلان عن استقلال الأردن، ومبايعة عبدالله الأول بن الحسين ملكاً دستورياً للمملكة الأردنية الهاشمية في جلسة "المجلس التشريعي الخامس" في 25/5/1946.

وترتّب على إعلان استقلال المملكة في 25 أيار 1946م وضع دستور يواكب المرحلة السياسية الجديدة، ويعمل على تنظيم شؤونها الداخلية والخارجية، وعليه تم انجاز الدستور الأردني الأول ونشره في الأول من شباط لعام 1947، والذي حدّد شكل السلطة التشريعية، معتمداً نظام المجلسين تحت اسم (مجلس الأمة).

وكانت الإرادات الملكية في وقت مبكر من عمر الدولة تصدر تحت مسمى (الإرادة السنية).

مجلس الأمة

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والذي يتكون من مجلسين هما؛ مجلس النواب الذي يتم انتخابه انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً من قبل الشعب، ومجلس الأعيان الذي يُعيّن من قبل الملك ولا يتجاوز عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب وفق الدستور.

حُددت وظائف مجلس الأمة بمهمتين هما:

 المهمة التشريعية:

يمارسها المجلس من خلال اقتراح مشاريع القوانين المُقدّمة من أعضاء المجلس استناداً إلى النظام الداخلي لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب لعام 1947، إضافة إلى إقرار مشاريع القوانين التي ترد من السلطة التنفيذية.

المهمة الرقابية:

منح الدستور لمجلس الأمة حق البحث عن أيّ مسألة أو أمر له صلة بالإدارة العامة، حيث كان لمجلس الأعيان صلاحية توجيه الأسئلة وطلب المناقشة في المسائل التي تهم الإدارة العامة، وفقاً للنظام الداخلي لمجلس الأعيان الصادر عام 1947، في حين أن صلاحيات مجلس النواب كانت تتمثل في توجيه الأسئلة وطلب المناقشة وتقديم الشكاوى والبيانات وذلك وفقاً لنظامه الداخلي لعام 1947.

وبالرغم من تلك الصلاحيات الرقابية لمجلس الأمة، إلا أنها بقيت محدودة فلم ترق إلى مستوى طرح الثقة بالوزارة.

وفي التعديلات التي أقرها مجلس الأمة عام 1952 أخضع الدستور رئيس الوزراء والوزراء للمسؤولية أمام مجلس الأمة، الذي يمارس اختصاصاته الرقابية من خلال الوسائل الرقابية الخاصة وهي: السؤال والاستجواب وطلب المناقشة وابداء الرغبة، إضافة الى سماع العرائض والشكاوى، كما أضاف دستور سنة 1952 إلى اختصاصات مجلس الأمة الرقابية والتشريعية اختصاصات مالية من خلال إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والرقابة على فرض الضرائب وعقود الامتياز.

 

مجلس الأعيان

تشكّل أول مجلس أعيان بتاريخ 24/10/1947 بموجب الدستور الأول الذي صدر في ذات العام، ومع دخول مئوية الدولة الأردنية الثانية فإنه يكون قد تعاقب على الحياة البرلمانية 28 مجلساً للأعيان.

اقرأ المزيد

 
 

مجلس النواب

أجريت أول انتخابات نيابية في عهد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، في العشرين من شهر تشرين الأول عام 1947م، ومع دخول مئوية الدولة الثانية فإن الحياة النيابية في الأردن يكون قد تعاقب عليها 19 مجلساً.

اقرأ المزيد

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟