السلطة القضائية

السلطة القضائية

إحدى السلطات الثلاث، حيث تنص المادة (24) من الدستور الأردني على: الأمة مصدر السلطات، وتمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.

تنص المادة (27) من الدستور الأردني على: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. وتنص المواد (97- 102) من الدستور الأردني على: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين. وأن المحاكم ثلاثة أنواع هي: المحاكم النظامية. المحاكم الدينية. المحاكم الخاصة. وتعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا. وأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. وأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب. وتمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول .

 

 التأسيس

 

شكّل رشيد طليع بأمر من جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين رحمه الله أول حكومة في تاريخ إمارة شرق الأردن في 11 نيسان (أبريل) 1921، وجاء فيها مظهر بك ارسلان مشاورا للعدلية والصحة والمعارف وعضوا في مجلس المشاورين، ومنذ ذلك الحين والأردن يسعى إلى تطوير القضاء والنهوض به عند أي فرصة تتاح لذلك.

وفي التاسع من تموز عام 1921 أنيط بدائرة الشؤون الشرعية برئاسة قاضي القضاة مهمة الإشراف على الأوقاف الإسلامية والشؤون الإسلامية والدينية كتعيين الإمام والمفتي وتنظيم المحاكم الشرعية، وتشكلت تسع محاكم شرعية في شرقي الأردن بواقع محكمة في كل مدينة من المدن التالية: إربد، عجلون، جرش، السلط، عمان، الكرك، معان، الطفيلة، العقبة، وتشكلت محاكم عشائرية في عمان وإربد والكرك والبادية الأردنية. كما وجدت محاكم دينية للمسيحيين وتنظر في القضايا الشخصية للمسيحيين كالميراث والزواج.

بدأت الدولة بتنظيم تشكيلات المحاكم النظامية بقانون تشكيل المحاكم لسنة 1922، ثم استبدل بقانون تشكيل المحاكم لسنة 1928، ثم استبدل بقانون تشكيل المحاكم لسنة 1929، ثم استبدل بقانون رقم 30 لسنة 1946، ثم استبدل بقانون رقم 26 لسنة 1952 والذي أدخلت عليه العديد من التعديلات لكنه بقي ساريا إلى الآن.

ويمكن القول إنه بدء بتنظيم شؤون السلطة القضائية دستوريا من خلال القانون الأساسي لشرق الأردن والذي وضع في 16/4/1928، وقد افرد هذه القانون فصلا خاصا لتنظيم القضاء في البلاد، وتضمن العديد من الأسس والقواعد المهمة ومنها: تقسيم المحاكم إلى مدنية ودينية وخاصة، ووجوب تحديد اختصاصات المحاكم وأماكن انعقادها وتشكيلاتها بقوانين، وصيانة المحاكم من التدخل، وعلنية المحاكمات إلا في أحوال خاصة، وصدور الأحكام باسم الأمير، وإعطاء الولاية العامة للمحاكم المدنية في القضاء المدني والجزائي والأحوال الشخصية، وتقسيم المحاكم الدينية إلى محاكم شرعية للمسلمين ومجالس الطوائف لغيرهم. وقد اعتمدت هذه الأسس أيضا في دستور 1946، وفي دستور1952.

وباستعراض هذه التشريعات يتضح أن تشكيلات المحاكم النظامية بدأت بمحكمة استئناف واحدة في عمان، وأربع محاكم بداية في عمان والسلط واربد والكرك، وأربع مراكز صلحية في مادبا وجرش والطفيلة وعجلون، وثلاثة مدعين عامين في السلط واربد والكرك، وأربعة قضاة تحقيق في مراكز المحاكم البدائية.

في عام 1925 استحدثت محكمتا صلح في العقبة ومعان، وفي 1927 ألغيت محكمة بداية السلط ، وفي عام 1928 ألغيت وظائف المستنطقين وأسندت للمدعين العامين وقضاة الصلح، وفي سنة 1931 استبدلت وظيفة مدعي عام الاستئناف بوظيفة النائب العام، وفي عام 1951 أنشئت محكمة التمييز لأول مرة في تاريخ الأردن ثم استحدثت وظيفة رئيس النيابة العامة وأعطيت محكمة التمييز سلطة القضاء الإداري بصفتها محكمة العدل العليا.

وفيما يتعلق بالقوانين العدلية، بقي قانون حكام الصلح العثماني الصادر في 11 نيسان 1913 معمولا به لغاية سنة 1946 مع إدخال بعض التعديلات عليه في عام 1927 ثم استبدل بقانون حكام الصلح 32 لسنة 1946، والذي استبدل هو الآخر بقانون الصلح رقم 15 لسنة 1952. وفي أصول المحاكمات الحقوقية بقي القانون العثماني سائدا مع بعض التعديلات حتى عام 1952 ليستبدل بقانون رقم 42 لسنة 1952 والذي طبق في الضفتين. وبقي القانون العثماني لأصول المحاكمات الجزائية معمولا به حتى صدور القانون المؤقت رقم 76 لسنة 1951، ثم جاء بعده القانون رقم 9 لسنة 1961. وفيما يتعلق بالقوانين المدنية والتجارية بقي معمولا بمجلة الإحكام العدلية وهي قانون عثماني إلى وقت متأخر، فيما صدر قانون التجارة لسنة 1966 ليوقف العمل بقانون التجارة البري العثماني.

وحول القضاء الشرعي في شرق الأردن فقد أسندت مهمة قاضي القضاة إلى سماحة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي حيث استمر العمل في المحاكم الشرعية السبعة التي كانت في الضفة الشرقية من الأردن منذ العهد العثماني ـ التي هي في حقيقتها امتداد للقضاء الشرعي ـ  وهي المحاكم الشرعية في كل من عمان ومعان واربد والكرك والسلط وجرش والطفيلة، ونتيجة للتطور الذي شهده ميدان القضاء الشرعي عبر هذه السنوات  في ظل العهد الهاشمي الذي أولى القضاء الشرعي كل الرعاية والاهتمام  فقد وصل عدد المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف  ثلاث و سبعون محكمة  منها أربع محاكم استئنافية في كل من القدس الشريف وعمان وإربد ومعان.

لقد كان القاضي الشرعي في أوائل تشكيل الدولة ينظر جميع القضايا الحقوقية والجزائية، ثم فصل القضاء النظامي عن القضاء الشرعي وخصصت له محاكم صلحية وابتدائية تتبع وزارة العدل واقتصر القضاء الشرعي على النظر في الأحوال الشخصية وخصصت له محاكم تتبع دائرة قاضي القضاة، كما أن دائرة قاضي القضاة كانت تتولى الإشراف على إدارة الأوقاف في المملكة حتى بداية عام 1968م. حيث انفصلت عنها، وأحدثت لها وزارة باسم وزارة الأوقاف.

استمر تأسيس المحاكم وفق التطور السكاني والتخصصات المهنية، حيث استحدثت العديد من المحاكم والتي شملت مراكز المدن والألوية وبجميع التخصصات، فاستحدثت محكمة أمانة العاصمة في سنة 1955 امتدادا لمحكمة بلدية عمان التي أنشئت في سنة 1949، ومحكمة أمانة القدس، ومحكمة بلدية الزرقاء، وإربد، ومحكمة تسوية الأراضي في سنة 1933، ومحكمة أملاك الدولة في سنة 1961، ومحكمة الجمارك البدائية في سنة 1962، ومحكمة استئناف ضريبة الدخل في سنة 1964. ولم تنتظم موازنة العدلية إلا في عام 1924 وكانت (9126 جنيها)، ثم أخذ حجم الإنفاق يتزايد حتى بلغ في عام 1950 (31639 دينارا).

 

 البناء

وفي إطلالة سريعة على السلطة القضائية في الأردن نجد أن الدستور الأردني لسنة 1952 رسّخ مبدأ استقلال السلطات ومنها السلطة القضائية وأرسى قواعد صانها من التدخل حيث نص على أن القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وللمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وإدارة جميع شؤونهم وفق أحكام قانون استقلال القضاء. كما كفل الدستور حق التقاضي للجميع بنصه على أن المحاكم مفتوحة أمام الجميع، وحدد أنواع المحاكم وفقا لأحكامه بالنظامية والدينية والخاصة، وتندرج المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة وبعض المحاكم الخاصة ضمن مظلة المجلس القضائي .

 

أولا: المحاكم النظامية تُعين جميع أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص وفقاً لأحكام الدستور. وتمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة، أو تقام عليها، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول. وتنقسم إلى الآتي: محكمة التميـيز: وهي أعلى الهرم القضائي ولا تعتبر درجة من درجات التقاضي وهي محكمة القانون إلا في قضايا محكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة أمن الدولة وقضايا محكمة الشرطة. ويوجد لدى محكمة التمييز مكتب فني يتولى إعداد الدراسات القانونية بالطعون المقدمة للمحكمة بالدعاوى الحقوقية والجزائية والمالية (ضريبة وجمارك)؛ إضافة إلى تزويد القضاة بالنصوص التشريعية اللازمة والسوابق الصادرة عن محكمة التمييز المتعلقة بالدعاوى محل الطعن، لتجنب تضارب الأحكام.

تنقسم محاكم الدرجة الثانية، وهي المحاكم الاستئنافية إلى: محاكم الاستئناف: وهي محاكم الاستئناف الثلاث في كل من عمان وإربد ومعان، بالإضافة إلى محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة استئناف الجمارك، وتختص هذه المحاكم في نظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية التابعة لها، كما وتنظر في أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أي قانون آخر. والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية، وتختص بموجب المادة (8) من قانون محاكم الصلح رقم (23) لعام 2017 بنظر الطعون الواردة على جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح التابعة لها.

أما محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم الابتدائية: تُشكل في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها. وتختص بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون آخر وفي الطلبات المستعجلة. ومحاكم الصلح: تُشكل في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتكون تابعة للمحكمة الابتدائية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني. واختصاصاتها محددة بموجب المواد (2 و3 و6) من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017. والغرفة الاقتصادية: أنشئت غرفة اقتصادية مركزية في محكمة بداية عمان وغرفة اقتصادية لدى محكمة استئناف عمان، بموجب أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل رقم (30) لسنة 2017، بالإضافة إلى تخصيص هيئة قضائية لدى محكمة التمييز. واختصاصاتها محددة بموجب المواد(4/د) و(6/ج) من قانون محاكم تشكيل المحاكم النظامية.

ثانياً: النيابة العامة، حيث يناط بأعضاء النيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها، ومتابعتها وفق ما هو مبينٌ في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.وتتشكل من: رئيس النيابة العامة: وهو قاضٍ يقوم بتأدية وظيفة النيابة العامة أمام محكمة التمييز، وله عدد من المساعدين يمارسون صلاحياته ذاتها. ونائب عـام: وهو قاضٍ يقوم بتأدية وظيفة النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف المعين فيها، وله عدد من المساعدين يمارسون جميع الصلاحيات المحددة للنائب العام بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين، وهناك ثلاثة نواب عامين يقومون بهذه المهام في كل من عمان وإربد ومعان، بالإضافة إلى نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الذي يتولى الصلاحيات ذاتها لدى محكمة الجنايات الكبرى، والمدعي العـام: وهو قاضٍ يقوم بتأدية وظيفة النيابة العامة أمام محاكم البداية أو المعين لديها ضمن دائرة اختصاصه ومحكمة الجنايات الكبرى، كما ويجوز تعيين مدعٍ عام لدى أي محكمة صلحية. وبموجب أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 تم إلحاق النيابة العامة الضريبية بالقضاء النظامي، فأصبح النائب العام الضريبي ومن يرأسهم من مساعدين ومدعين عامين ضريبيين تابعين إدارياً لرئيس النيابة العامة.

ثالثاً: القضاء الإداري، حيث تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2011 النص في المادة (100) على إنشاء قضاء إداري على درجتين عوضاً عما كان معمولاً به سابقاً من خلال محكمة العدل العليا كدرجة واحدة، وتنفيذاً لذلك وبموجب أحكام المادة (3) من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 أنشئ القضاء الإداري ويتكون من المحكمة الإدارية كمحكمة درجة أولى، والمحكمة الإدارية العليا. وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية وفقاً لما ورد النص عليه في المادة (5) من قانون القضاء الإداري، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية من الناحيتين الموضوعية والقانونية. ويمثل أشخاص الإدارة العامة أمام القضاء الإداري في جميع إجراءات الدعوى الإدارية ولآخر مرحلة من مراحلها، نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعديه.

في عام 1988 أنشئ في الأردن المعهد القضائي الأردني وهو الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية المسؤولة عن إعداد قضاة مؤهلين لتولي الوظائف القضائية ويعمل بموجب أحكام نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته.

أنشئ ديوان التشريع والرأي بموجب النظام رقم (83 ) لسنة 1974 وتم إلغاء هذا النظام بمقتضى النظام رقم (1) لسنة 1993، ويتولى ديوان التشريع والرأي دراسة مشروعات التشريعات وصياغتها وتطويرها وإبداء الرأي في الاستشارات القانونية الواردة إليه تحقيقا لرؤية الديوان ورسالته التي تأسس من أجلها وذلك من خلال هيئات تشكل لهذه الغاية، وضع نظام خاص لديوان التشريع والرأي يوضح كل ما يتعلق بتأسيسه وهيكليته والمسؤوليات والمهام التي يتولاها ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتألف من رئيس وعدد من المستشارين والقانونيين والموظفين والمستخدمين، وتشكل في الديوان الهيئات التالية: هيئة التشريع برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين في الديوان، وهيئة تحديث التشريعات وتطويرها برئاسة المستشار الذي يسميه رئيس الديوان وعضوية العدد اللازم من القانونيين، وهيئة الاستشارات القانونية.

وعلى ضوء توجهات الحكومة، فقد تم بناء نظام التشريعات الأردنية بإشراف مباشر من مركز المعلومات الوطني وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالتشريعات الأردنية كجزء من نظام المعلومات الوطني، حيث تم إدخال جميع نصوص التشريعات الأردنية الصادرة منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية على قاعدة بيانات متطورة متواجدة على الأجهزة الرئيسية بديوان التشريع والرأي، ويشمل الدستور والقوانين والأنظمة والمبادئ القانونية وقرارات التفسير والاتفاقيات الصادرة بموجب القانون. وجميع هذه التشريعات محدثة لتاريخه والتعديلات التي طرأت عليها، مع الاحتفاظ بالنصوص الأصلية سواء كانت التشريعات سارية المفعول أو ملغاة، وذلك منذ عام 1921 وحتى عام 2001، ومن خلال هذه القاعدة يمكن الوصول إلى أي معلومة من عدة مداخل وعلى أكثر من مستوى للتشريع، جميع المعلومات المخزنة محدثة لتاريخه، ويتم تحديثها باستمرار في وحدة المعلومات في الديوان كلما صدر أي تشريع جديد.

يمثل المجلس القضائي الأردني بموجب (قانون استقلال القضاء) قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات. وهو صاحب الصلاحية القانونية في الأشراف الإداري على جميع القضاة النظاميين في المملكة، وما يتعلق بذلك من تعيين، وانتداب، وإعارة، وترقية، ونقل، ومساءلة، وتأديب، وإحالة على التقاعد. كما يعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المختلفة. ويتألف المجلس القضائي الأردني من أحد عشر عضوا جميعهم من القضاة النظاميين هم: رئيس محكمة التمييز رئيسا. رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس. رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز. أقدم قاض في محكمة التمييز. رؤساء محاكم الاستئناف الثلاثة (عمان، اربد، معان). أمين عام وزارة العدل. رئيس محكمة بداية عمان. رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على تلك الأقدمية. وتكون مدة العضوية لرؤساء محاكم البداية خارج العاصمة سنتين غير قابلة للتجديد.

 

التعزيز

 

وبناء على توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، تسعى وزارة العدل لتعزيز دورها التنموي من خلال تحسين خدماتها ورفع كفاءة مخرجاتها وفق أهداف مؤسسات قطاع العدالة وتوجهات وزارة العدل وذلك من خلال ممارسة دور فاعل في مجالات عدة منها مجال حقوق الإنسان وحماية الأسرة والعدالة الجزائية وتحديث ومراجعة التشريعات ووضع أسس مرجعية  للتشريع والمساهمة في تحقيق النزاهة من خلال إشهار الذمة المالية والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية ونشر الوعي والثقافة القانونية وتعزيز استقلالية القضاء، وعلى ذلك تم تطوير الاستراتيجيات بما يتوافق مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والسياسات الإستراتيجية الواردة فيها والتي تضمنت: توطيد استقلال القضاء والقضاة، وتحديث الإدارة القضائية وتطويرها، وتحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام، وتحديث وتطوير إجراءات الدعاوى الحقوقية وتنفيذ الأحكام.

وفي عام 1999 لم تكن المحاكم قد بدأت في استخدام أجهزة الحاسوب بعد، حيث كانت محاضر الجلسات تدون بخط اليد. فبدأت المحاكم في العام 2000 باستخدام أجهزة الكمبيوتر لغايات إعداد وطباعة محاضر الجلسات. وفي أواخر العام 2003 تبنت وزارة العدل فكرة حوسبة إجراءات عمل المحاكم، وبدأ تطبيق أولى هذه المحاولات في العام 2004 في قصر العدل في عمان. وخلال العام 2005 تم إعداد الصيغة الأولية من نظام ميزان (ميزان/1)، وتم خلال العامين 2006-2007 تطبيق النظام في معظم محاكم المملكة. ومنذ عام 2008وحتى الآن فقد شهدت الوزارة قفزات نوعية في مجال الحوسبة والتي تهدف إلى إعادة هندسة الإجراءات لزيادة الكفاءة والفاعلية والشفافية، وحوسبة أعمال المحاكم لزيادة دقة وجودة البيانات، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير وسائل الرقابة والسيطرة والإشراف الإلكتروني لتقليل احتمالية الفساد الإداري وزيادة درجة تحمل المسؤوليات، وتسريع الإجراءات والتخلص من الحاجة إلى تكرار تنفيذ العمل من خلال المشاركة في البيانات المدخلة في أكثر من موقع. وكل ذلك يتم من خلال إجراءات مهمة منها: بناء مركز حاسوب رئيسي يضم قاعدة بيانات لجميع قضايا المحاكم، و بناء شبكة اتصال بين جميع المحاكم بعدد (65) موقعا مختلفا يتم من خلالها تبادل البيانات وتخزينها في مركز الحاسوب الرئيسي، وتطبيق نظام "ميزان" والذي يعتبر النظام الأساسي في عمل المحاكم ولتسجيل ومتابعة إجراءات التقاضي منذ لحظة تسجيلها إلى لحظة فصلها من محكمة التمييز، وتطبيق نظام أرشفة إلكتروني لتغطية كافة أعمال المحاكم، وصولا إلى الملف الإلكتروني الكامل، وتطبيق نظام تنفيذ دوائر الإدعاء العام، وتطبيق نظام تنفيذ القضايا الحقوقية، وتطبيق نظام كاتب العدل.

وتأتي مشاريع مديرية الأبنية والمشاريع ضمن جهود الوزارة في استحداث مباني جديدة وتعزيز وتطوير البنية التحتية للمحاكم من خلال وضع مخططات هندسية نموذجية لمباني المحاكم وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع طبيعة عمل المحاكم الأردنية، والعمل على شراء الأراضي وإنشاء المباني وتقييم البنية التحتية الحالية للمحاكم وتزويدها بالأنظمة والتجهيزات اللازمة وصيانتها بما يكفل تعزيز كفاءة خدمات الجهاز القضائي وتطوير أجهزة القضاء وتسريع إجراءات التقاضي توفيرا للوقت والجهد على السادة القضاة والمحامين والمراجعين.

وضمن الإستراتيجية العامة لوزارة العدل وما انبثق من خطط تنفيذية على مدار السنوات الماضية، ففي المرحلة الأولى والتي انتهت في العام 2010 فقد تم تنفيذ وتشغيل قصور عدل جديدة في محافظات (اربد، السلط، المفرق، الكرك، مبنى الجنايات الكبرى، مبنى الادعاء العام عمان، مبنى إضافي لوزارة العدل). وضمن الخطة التنفيذية في المرحلة الثانية فقد تم الانتهاء من بناء وتشغيل قصور عدل جديدة أيضا في محافظات (مأدبا، الزرقاء، عجلون، الرصيفة) وذلك مع نهاية العام 2014. واشتملت خطة (2013-2014) على خطة طموحة تم تنفيذ العديد من بنودها ومنها: مبنى محكمة استئناف عمان وبكلفة تقديرية (20) مليون دينار. ومبنى المعهد القضائي الأردني وبكلفة تقديرية (9) مليون دينار. ومبنى قصر عدل معان وبكلفة تقديرية (9) مليون دينار. ومبنى قصر عدل الطفيلة وبكلفة تقديرية (9) مليون دينار. إضافة إلى مشروع دار القضاء العالي حيث أن المخططات التصميمية جاهزة وبكلفة تقديرية للمشروع (15) مليون دينار.

وتضمنت خطط الوزارة الهادفة إلى تعزيز مكتبات المحاكم ورفد المكتبات الشخصية للسادة القضاة بأهم وأحدث المصادر والمراجع الصادرة في مختلف العلوم القانونية تقديرا لطبيعة مسؤولياتهم التي تتطلب منهم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وما يستدعيه ذلك من دراسة لملفات القضايا وإجراء المراجعات اللازمة لملفات الدعاوى وبحث في المبادئ القانونية، وبعدد يتراوح ما بين (40-50) كتابا لكل قاضي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نوعية الإحكام الصادرة، ويختصر من أمد التقاضي، ويزيد من ثقة المحامين والخصوم بنزاهة وعدالة وكفاءة إجراءات التقاضي بما يسهم بتحقيق العدالة الناجزة للجميع.

كما قامت الوزارة في وقت سابق بحوسبة المكتبة المركزية في قصر العدل الجديد في عمان، ومكتبة قصر العدل الجديد في اربد، ومكتبة محكمة بداية الزرقاء، وتصنيف وفهرسة جميع محتوياتها الكترونيا بعد رفدها بما مجموعه (18212) من أمهات الكتب والمراجع القانونية والفقهية، وذلك ضمن مشروع أتمتة المحاكم الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مشروع سيادة القانون (مساق).وأقرت التعديلات الدستورية الصادرة بتاريخ 1/10/2011  فصلاً خاصاً بإنشاء المحكمة الدستورية في المواد 58، 59، 60، 61 ، وصدر القانون رقم (15) لسنة 2012 بتاريخ 6/10/2012  الذي نصت المادة 58 من التعديلات الدستورية على: "تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك."، وقد باشرت المحكمة مهماتها ولا تزال، بالإضافة إلى كونها استحقاق دستوري بارز فإن المحكمة الدستورية تعتبر صرحاً حضارياً بارزاً ومحطة مهمة من محطات الإصلاح الشامل والمتدرج الذي يقوده جلالة الملك منذ ما قبل بدء الربيع العربي، والمحكمة الدستورية هيئة مستقلة بذاتها أحكامها نافذة والقضاة فيها مستقلون تستمد قوتها من الدستور الذي يصونها وتصونه.

جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح المبنى الجديد للمعهد القضائي الأردني

كيف تقيم محتوى الصفحة؟