مجلس النواب

مجلس النواب:

أجريت أول انتخابات نيابية في عهد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، في العشرين من شهر تشرين الأول عام 1947م، ومع دخول مئوية الدولة الثانية فإن الحياة النيابية في الأردن يكون قد تعاقب عليها 19 مجلساً.

كان تحديد موعد الانتخابات في ذلك الوقت بيد رئيس الوزراء، أما اليوم فهي صلاحية تعود للهيئة المستقلة للانتخاب التي أنشئت بموجب التعديلات الدستورية التي أدخلت في العام 2011م.

بلغ عدد أعضاء أول مجلس نيابي 20 عضواً قبل أن يتضاعف العدد في المجلس الذي تلاه، حتى وصل العدد إلى ذروته في المجلس السابع عشر عقب الانتخابات التي أجريت عام 2013م، بـ 150 عضواً وهو العدد الأعلى بين مجالس النواب الأردنية قاطبة، قبل أن ينخفض العدد لاحقاً إلى 130 نائباً وبقي كذلك حتى يومنا هذا في مجلس النواب التاسع عشر.

كان رؤساء مجالس النواب في بواكير التجربة يعينون من قبل الملك، واليوم ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه، وإذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية الاولى.

وفي عهد الملك طلال بن عبد الله أُقرّ الدستور الأردني في العام 1952، والذي حلّ مكان القانون الأساسي الذي سيّر شؤون الدولة بعد سنوات قليلة من نشأة الإمارة، ومكان دستور 1947 الذي جاء منسجماً مع استقلال الإمارة وتسميتها بالمملكة الأردنية الهاشمية ومبايعة الأمير عبد الله ملكاً على البلاد.

أدخلت على دستور 1952 تعديلات على مدى عقود خلت، كان أبرزها ما أقرّه مجلس النواب السادس عشر في عام 2011 والتي طالت نحو ثلث الدستور، وجاءت بتوجيهات من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أمر بتشكيل لجنة ملكية لهذه الغاية. 

جرى تأجيل الانتخابات في فترات مختلفة من عمر الدولة، واليوم لا يمكن أن يسود الفراغ بغياب مجلس النواب لأكثر من 4 شهور بحكم الدستور، الذي أوجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

أعاقت ظروف الاحتلال في عام 1967م أعمال مجلس النواب، وتسببت في تمديد عمر مجلس النواب التاسع، وإجراء تعديلات دستورية بهدف تأجيل الانتخابات لأكثر من عام، وخلال الفترة اللاحقة كان يتم ملء مقاعد الضفة الغربية بالانتخاب من قبل مجلس النواب لتعذر إجراء الانتخابات في الضفة الغربية.

وفي فترة غياب مجلس النواب بعد أن جرى حل مجلس النواب التاسع في العام 1976م، برزت المجالس الوطنية الاستشارية (1978 – 1984) وقد كانت مدة كل واحد منها سنتين.

وفي العام 1984 صدرت الإرادة الملكية من قبل الملك الحسين بن طلال بدعوة مجلس النواب (التاسع) للانعقاد في دورة استثنائية جرى خلالها تعديلات دستورية أجازت إعادة المجلس المنحل بسبب الظروف القاهرة ليمارس صلاحياته الدستورية، وقد اعتبر مجلساً عاشراً في تاريخ الحياة النيابية الأردنية بعد إجراء انتخابات تكميلية وملء مقاعد الضفة الغربية بالانتخاب من قبل النواب أنفسهم.

وفي العام 1988 جرى حل مجلس النواب العاشر بعد قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، وتم انتخاب مجلس النواب الحادي عشر وفق قانون انتخاب (22) لسنة 1986، وما طرأ عليه من تعديلات لسنة 1989، الذي ألغى مقاعد الضفة الغربية، وعليه جرت أول انتخابات نيابية للضفة الشرقية فقط (منذ عام 1950 دون أعضاء من الضفة الغربية).

واعتبر المجلس الحادي عشر (مجلس 89) بمنزلة المجلس الأول بعد انقطاع الحياة النيابية، وتم تقسيم الأردن إلى عشرين دائرة انتخابية، وأصبح عدد مقاعد مجلس النواب 80 عضواً.

وفي انتخابات المجلس الثاني عشر في العام 1993 أجريت الانتخابات على نظام الصوت الواحد وظلّ مطبقاً هذا النمط الانتخابي حتى انتخاب المجلس الثامن عشر، حيث جرت الانتخابات في العام 2016 على أساس القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، وهو القانون الذي أجريت انتخابات المجلس التاسع عشر على أساسه.

في العام 2003 خُصص كوتا للسيدات في مجلس النواب بموجب التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب.

مهام المجلس:

تناط بمجلس النواب مهمتان أساسيتان هما:

 التشريع: 

تمارس هذه الوظيفة من خلال مناقشة ودراسة مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب أو من خلال اقتراح عشرة نواب أو أكثر لقانون ما، وإذا قررت الأكثرية قبول المشروع أو رفضه يرفع إلى مجلس الاعيان

وفي حالة اقتراح اعضاء المجلس للقانون فإنه يحال مع أسبابه الموجبة بمجموعه على اللجنة المختصة لأبداء الرأي، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قدم فيها أو التي تليها.

 الرقابــة:

حدد النظام الداخلي لمجلس النواب أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وآلية استخدامها، وهذه الأدوات هي: السؤال، والاستجواب، والاقتراح برغبة، وطرح الثقة بالحكومة، والتحقق، وبند ما يستجد من أعمال.

دورات المجلس:

مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، ويحق للملك حل مجلس النواب وفق أحكام الدستور.

حدّد الدستور أنواع دورات المجلس، وهي ثلاث: 

 الدورة العادية

يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة تبدأ من الاول من تشرين الاول للسنة البرلمانية  مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

 الدورات الاستثنائية

تعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.

 الدورة غير العادية

تعقد الدورة غير العادية في حالة انتخاب مجلس النواب بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية او قبل المدة الدستورية بأكثر من أربعة شهور والمدة الدستورية للسنة البرلمانية هي الأول من تشرين الأول، ويجوز للملك إرجاء انعقادها حتى الأول من كانون الأول من كل سنة ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة غير العادية عن الثلاثين من أيلول من السنة البرلمانية  ويسري عليها أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

المكتب الدائم:

يتكون المكتب الدائم من رئيس مجلس النواب ونائبيه ومساعدين اثنين، يتم انتخاب الرئيس لمدة سنتين، فيما بقية أعضاء المكتب الدائم لمدة سنة واحدة.

 ومن ابرز مهام الرئيس تمثيل المجلس والتكلم باسمه وتطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته ورئاسة الجلسات ورئاسة الجهاز الإداري.

المكتب التنفيذي:

يتشكل المكتب التنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها، ويجتمع مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك وبدعوة من الرئيس وبحضور أغلبية أعضائه.

ومن أبرز مهامه اعداد موازنة المجلس السنوية ومراقبة الانفاق المالي له، ودراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها، وتنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة اعمالها، والإشراف والمتابعة على المذكرات والاسئلة الصادرة من أعضاء المجلس، وبحث الأمور والمستجدات الطارئة.

 لجان المجلس:

توجد 15 لجنة دائمة كل واحدة منها تتألف من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى، واللجان الدائمة هي: القانونية، المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التعليم والشباب، لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الزراعة والمياه والبادية، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، لجنة المرأة وشؤون الأسرة.

كما يحق للمجلس أن يُشكل لجانًا مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها وتنتهي مدة اي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها.